السيد الخوئي

166

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) يمكن أن يقال إن ظاهره إرادة المثال وتفريع المثال على الممثل شايع في الاستعمالات ، فلا تكرار ولو كان فلا بشاعة فيه .